Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 133

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident

Jurisprudence appliquant cet article 45

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39814 بتاريخ 01/06/2017 : اعتماد الأجر السنوي المصرح به كأصل لاحتساب تعويض العجز في نظام التأمين

    Jurisprudence J P 39814/2017 1 juin 2017

    لا يطبّق الجدول القياسي الوارد بالفصل 133 من مجلة التأمين بمعزل عن بقية أحكام العنوان الخامس من نفس المجلة وعن الغاية التشريعية المتمثلة في التعويض الشامل والتام.

  2. قرار تعقيبي عدد 67533 بتاريخ 14/02/2017 : عدم قبول إثارة شطط التعويض لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 67533/2017 14 février 2017

    تقدير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المرور التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك يخضع للمعايير الحسابية التي ضبطتها أحكام مجلة التامين بحسب طبيعة كل ضرر.

  3. قرار تعقيبي عدد 30991 بتاريخ 04/03/2016 : سقوط حق المؤمن في معارضة المتضرر ببطلان عقد التأمين عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما

    Jurisprudence J P 30991/2016 4 mars 2016

    لا يجوز للمؤمن معارضة ضحايا حوادث المرور ببطلان عقد التأمين إلا إذا احترم واجب الإعلام داخل أجل واحد وعشرين يوما لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مع طلب تدخله وإعلام المتضرر أو من يؤول إليهم الحق وفق الصيغة القانونية، وإلا سقط حقه في التمسك بعدم التأمين أو…

  4. قرار تعقيبي عدد 31297 بتاريخ 26/02/2016 : احتساب التعويض عن العجز على أساس الدخل السنوي المصرح به متى ثبتت الخسارة الفعلية

    Jurisprudence J P 31297/2016 26 février 2016

    لا يكتسي حادث المرور الصبغة الشغلية إلا إذا ثبت أنه حصل أثناء التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب تمليه المصلحة الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني، وإلا انتفى تطبيق نظام حوادث الشغل.

  5. قرار تعقيبي عدد 2556 بتاريخ 10/10/2013 : التعويض التكميلي عن الضرر البدني في حادث مرور ذي صبغة شغلية ينحصر في الفارق بين ما استحقه بموجب قانون فواجع الشغل وبين ما يستحقه بموجب القانون العام

    Jurisprudence J P 2556/2013 10 octobre 2013

    يُفهم التعويض التكميلي في نظام حوادث الشغل على أنه يقتصر على الجزء من الضرر الذي لم يقع تعويضه بموجب قانون فواجع الشغل دون أن يترتب عنه ازدواج تعويض عن نفس العنصر من الضرر.