Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30991 بتاريخ 04/03/2016 : سقوط حق المؤمن في معارضة المتضرر ببطلان عقد التأمين عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما

J P 30991/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز للمؤمن معارضة ضحايا حوادث المرور ببطلان عقد التأمين إلا إذا احترم واجب الإعلام داخل أجل واحد وعشرين يوما لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مع طلب تدخله وإعلام المتضرر أو من يؤول إليهم الحق وفق الصيغة القانونية، وإلا سقط حقه في التمسك بعدم التأمين أو الاستثناء من الضمان.
  2. تقدير الحاجة إلى إعادة الاختبار الطبي من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى عللت اعتمادها للاختبار المعتمد تعليلا سائغا ولم يقدم الطاعن ما يضعف قيمته بصورة جدية.
  3. احتساب التعويض عن الضرر البدني والضرر المعنوي والجمالي يظل صحيحا متى تم وفق القواعد القانونية المعتمدة وبالاستناد إلى الأجر السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة خلال السنة السابقة للحادث عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.