Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30991 بتاريخ 04/03/2016 : سقوط حق المؤمن في معارضة المتضرر ببطلان عقد التأمين عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما
Principe juridique
- لا يجوز للمؤمن معارضة ضحايا حوادث المرور ببطلان عقد التأمين إلا إذا احترم واجب الإعلام داخل أجل واحد وعشرين يوما لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مع طلب تدخله وإعلام المتضرر أو من يؤول إليهم الحق وفق الصيغة القانونية، وإلا سقط حقه في التمسك بعدم التأمين أو الاستثناء من الضمان.
- تقدير الحاجة إلى إعادة الاختبار الطبي من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى عللت اعتمادها للاختبار المعتمد تعليلا سائغا ولم يقدم الطاعن ما يضعف قيمته بصورة جدية.
- احتساب التعويض عن الضرر البدني والضرر المعنوي والجمالي يظل صحيحا متى تم وفق القواعد القانونية المعتمدة وبالاستناد إلى الأجر السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة خلال السنة السابقة للحادث عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل الثامن من مجلة التأمين-الفصل 120 الفقرة ب من مجلة التأمين-الفصل 118 من هذه المجلة-الفصل 122 من م ت-الفصل 119 من مجلة التأمين-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 133 من مجلة التأمين-الفصل 136 من مجلة التأمين-الفصل 127 من نفس المجلة-الأمر 679 المؤرخ في 2011/06/09-الفصل 130 من مجلة التأمين-الفصل 127 من نفس المجلة-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.