Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39814 بتاريخ 01/06/2017 : اعتماد الأجر السنوي المصرح به كأصل لاحتساب تعويض العجز في نظام التأمين

J P 39814/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يطبّق الجدول القياسي الوارد بالفصل 133 من مجلة التأمين بمعزل عن بقية أحكام العنوان الخامس من نفس المجلة وعن الغاية التشريعية المتمثلة في التعويض الشامل والتام.
  2. يكون الأصل في احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل الذي يتقاضاه المتضرر والمصرح بها إلى مصالح الأداءات عملا بالفصل 127 من مجلة التأمين.
  3. يعدّ اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع استثناء لا يُصار إليه إلا عند عدم إمكانية اعتماد الأجر السنوي المصرح به، باعتبار أن الفصل 133 من مجلة التأمين تطبيق خاص لمبدأ الفصل 127 من نفس المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.