Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31297 بتاريخ 26/02/2016 : احتساب التعويض عن العجز على أساس الدخل السنوي المصرح به متى ثبتت الخسارة الفعلية
Principe juridique
- لا يكتسي حادث المرور الصبغة الشغلية إلا إذا ثبت أنه حصل أثناء التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب تمليه المصلحة الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني، وإلا انتفى تطبيق نظام حوادث الشغل.
- يتعين على المحكمة عند تقدير حرمان سائق العربة من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص أن تحدد نسبة مسؤوليته في الحادث وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون دون اعتبار لغير عناصر احترام قواعد السياقة الموجبة لتلك النسبة.
- لا يطبق معيار الأجر الأدنى السنوي المضمون لضبط قيمة نقطة العجز إلا على وجه الاستثناء، ويكون الأصل في احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل على أساس الدخل السنوي المصرح به متى توفرت مؤيدات ذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 110 و 115 من قانون الطرقات-الفصلين 3 و 76 من قانون فواجع الشغل-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 121 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-قانون عـ 28-دد لسنة 1994-الفصل 3-القانون عـ 28دد لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21-الفصل 127 من م ت-الفصل 133 من مجلة التأمين-جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون-الفصل 269 من م م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.