Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67533 بتاريخ 14/02/2017 : عدم قبول إثارة شطط التعويض لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المرور التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك يخضع للمعايير الحسابية التي ضبطتها أحكام مجلة التامين بحسب طبيعة كل ضرر.
- لا يقبل إجرائيا التمسك أمام محكمة التعقيب بمطعن يتعلق بفرع من الدعوى المدنية لم يكن محل طعن بالإستئناف لأن ذلك يشكل تجاوزا للمفعول الإنتقالي للإستئناف.
- الطعن في مبالغ التعويض بدعوى الشطط يقتضي بيان وجه الشطط المدعى به حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مدى مطابقة التقدير للمعايير القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.