Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67533 بتاريخ 14/02/2017 : عدم قبول إثارة شطط التعويض لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 67533/201714 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المرور التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك يخضع للمعايير الحسابية التي ضبطتها أحكام مجلة التامين بحسب طبيعة كل ضرر.
  2. لا يقبل إجرائيا التمسك أمام محكمة التعقيب بمطعن يتعلق بفرع من الدعوى المدنية لم يكن محل طعن بالإستئناف لأن ذلك يشكل تجاوزا للمفعول الإنتقالي للإستئناف.
  3. الطعن في مبالغ التعويض بدعوى الشطط يقتضي بيان وجه الشطط المدعى به حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مدى مطابقة التقدير للمعايير القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.