Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2556 بتاريخ 10/10/2013 : التعويض التكميلي عن الضرر البدني في حادث مرور ذي صبغة شغلية ينحصر في الفارق بين ما استحقه بموجب قانون فواجع الشغل وبين ما يستحقه بموجب القانون العام

J P 2556/201310 octobre 2013

Principe juridique

  1. يُفهم التعويض التكميلي في نظام حوادث الشغل على أنه يقتصر على الجزء من الضرر الذي لم يقع تعويضه بموجب قانون فواجع الشغل دون أن يترتب عنه ازدواج تعويض عن نفس العنصر من الضرر.
  2. إذا كان معيار التعويض عن العجز المستمر في قانون فواجع الشغل يتطابق في جوهره مع معيار العجز الدائم في قانون التامين من حيث التعريف وآليات ضبط النسبة بالاختبار الطبي والجدول القياسي، فإن إسناد تعويض كامل عن الضرر البدني على أساس كونه تكميليا يؤدي إلى تعويضين عن نفس الضرر وهو ما يخالف مقتضى التكامل بين النظامين.
  3. في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يثبت الحق في التعويض التكميلي عن الضرر البدني إلا في حدود الفارق بين ما تم تحصيله أو استحقاقه وفق قانون فواجع الشغل وبين ما يوجبه القانون العام للتعويض، لا في منح تعويض أصلي مستقل عن ذات الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.