مذكرة خاصة عدد 635 بتاريخ 30 أفريل 2010 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون من خلاله تمكين الشركة "ب" من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان بيوعاتها لتذاكر المطاعم، يشرفني إحاطتكم علما بأن المبالغ الراجعة لشركتكم بعنوان بيع تذاكر المطاعم لا تدخل ضمن الإقتناءات الخاضعة للخصم من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.