الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان تذاكر المطاعم
المرجع: مکتوباك الواردان بتاريخ 22 جوان و01 أكتوبر 2021
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبت بمقتضاهما التأكيد على عدم خضوع المبالغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.