L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2019/2016 · 01/07/2016

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على اقتناء تذاكر المطاعم

من وزير المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على اقتناء تذاكر المطاعم. المرجع : مكتوبكم الوارد بالبريد الالكتروني بتاريخ 23 ماي 2016. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** أبرمت عقد مع شركة ***** لتذاكر المطاعم لاقتناء تذاكر لوجبة الاستراحة والغذاء لمنحها للمتكونين خلال الدورات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.