من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على اقتناء تذاكر المطاعم.
المرجع : مكتوبكم الوارد بالبريد الالكتروني بتاريخ 23 ماي 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** أبرمت عقد مع شركة ***** لتذاكر المطاعم لاقتناء تذاكر لوجبة الاستراحة والغذاء لمنحها للمتكونين خلال الدورات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.