حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على اقتناء تذاكر المطاعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 19 [؟] 01 جويلية 2016
مــن وزيــر الماليــة إلــى […]
الموضــوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على اقتناء تذاكر المطاعم.
المــرجــع : مكتوبكم الوارد بالبريد الالكتروني بتاريخ 23 ماي 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] أبرمت عقد مع شركة […] ، لاقتناء تذاكر لوجبة الاستراحة والغذاء لمنحها للمتكونين خلال الدورات التكوينية. كما ذكرتم أنّ الشركة أبرمت عقد آخر مع شركة لكراء قاعة مجهزة بالحواسيب لتنظيم دورات تكوينية وأوضحتم أنّه يتمّ تقديم وجبات الاستراحة والغداء للمتكونين مقابل تذاكر المطاعم.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المطبق على: - عملية اقتناء تذاكر المطاعم لدى الشركة […] ، - وجبة الاستراحة والغذاء المسداة لفائدة المتكوّنين والتي يتمّ خلاصها بالاعتماد على تذاكر المطاعم.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة للمبالغ المدفوعة للشركة […]
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% العمولات المدفوعة للمؤسسات المصدرة لتذاكر المطاعم بعنوان إصدار التذاكر.
غير أنّه وباعتبار أنّ المبلغ الذي تتمّ فوترته من قبل الشركة […] يساوي قيمة التذاكر فحسب، فإنّ هذه العملية لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
Page 2
2. بالنسبة لعملية كراء قاعة معدّة للتكوين وتوفير وجبات الاستراحة والغداء
تخضع عملية كراء قاعة معدّ للتكوين وتوفير وجبات الاستراحة والغداء للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتتكون قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة من المبلغ الجملي الذي تتمّ فوترته مقابل الخدمات المذكورة أي معين كراء القاعة المعدّة للتكوين ووجبة الاستراحة والغداء.
غير أنّه في صورة فوترة وجبة الاستراحة التي يتم استهلاكها على عين المكان بصفة منفصلة فإنّها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable au titre des tickets restaurant
- Régime fiscal applicable au titre des tickets restaurant
- طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% القيمة المضافة بعنوان بيع تذاكر المطاعم و الهدايا و اللباس
- Retenue à la source applicable à une société spécialisée dans la vente de tickets restaurant