L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 119/2025 · 02/09/2025

طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أوت 2025.  وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء شركة ************من الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إليها بعنوان بيوعاتها من تذاكر المطاعم بعنوان سنة 2025.  وج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.