طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000028-30102-08-2023 2023 جانفي 25 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 سبتمبر 2022.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة " […] " من شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان بيوعاتها من الإسمنت والجير والكلنكر.
وجوابا، يشــرّفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام بالفقرة "ز" من الفصــل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5 % المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضــافة والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشــخاص المعنويين والأشــخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة غير تجارية وخاضعين للضريبة على أساس ربح تقديري بعنوان إقتناءاتهم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصة المنصــوص عليها بالفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتخفض هذه النسبة إلى 1% بالنسبة إلى المبالغ التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15% وإلى 0,5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
وعلى هذا الأســاس، يتعذّر الاســتجابة لطلبكم وتبقى المبالغ المدفوعة لفائدة شــركة " […] " بعنوان بيوعاتها المذكورة والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة خاضعة للخصم من المورد.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.