Régime fiscal applicable au titre des tickets restaurant
النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا والخدمات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية
611
2014/05/07
إلى
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا والخدمات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تأكيد أنّ النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا ساري المفعول ولم يطرأ عليه أيّ تغيير في مادّة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وفي مادة الأداء على القيمة المضافة خاصةّ بعد صدور قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I . في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تخضع مبالغ القيمة الاسمية لتذاكر المطاعم والهدايا والخدمات المدفوعة من قبل المؤجرين لفائدة الشركات المصدرة للتذاكر للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وتخضع العمولات الراجعة إلى الشركات المصدرة لتذاكر المطاعم والهدايا والخدمات في إطار الاتفاقية المتعلقة بها والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص الخاضعين للضريبة على أساس ربح تقديري، للخصم من المورد بنسبة 15% .
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تتمثّل قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة على مستوى المؤسسات التي تقوم بإصدار تذاكر المطاعم في العمولات المدفوعة من طرف المؤجرين (الحرفاء) وكذلك العمولات المدفوعة من طرف المنخرطين (تجار وأصحاب المغازات والمحلات التجارية ) لفائدة المؤسسات المصدرة لتذاكر المطاعم والهدايا بعنوان عمليات إصدار التذاكر وتخضع العمولة المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و6 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وفي صورة فوترة المؤسسات المذكورة لعمولات تساوي أو تفوق 1000 دينار للدولة أو الجماعات المحلّية أو المؤسسات والمنشآت العمومية فإنّ هذه العمولات تخضع للخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي - العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable au titre des tickets restaurant
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% القيمة المضافة بعنوان بيع تذاكر المطاعم و الهدايا و اللباس
- Régime fiscal des tickets de cadeau et de restaurant
- Retenue à la source au titre des montants payés au profit des sociétés émettrices de tickets restaurants et bons de cadeaux
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% و كذلك من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع تذاكر المطاعم و الهدايا و اللباس