من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا والخدمات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تأكيد أن النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.