Régime fiscal des tickets de cadeau et de restaurant
الخصم من المورد بعنوان اقتناءات وصولات الهدايا و تذاكر الطعام
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
2016/03/16 N° 843
من وزير المالية إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان اقتناءات وصولات الهدايا وتذاكر الطعام
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة إلى مصدري التذاكر على غرار شركة --------- مقابل تزويد الديوان بوصولات الهدايا ووصولات الأكل وذلك في إطار تنفيذ برنامج الديوان بخصوص إكساء الأعوان، يشرفني إعلامكم أن مبالغ القيمة الاسمية لتذاكر المطاعم ووصولات الهدايا المدفوعة من قبل المؤجرين لفائدة الشركات المصدرة للتذاكر لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات باعتبارها لا تمثل مقابل اقتناءات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجريري 1002 تونس - الهاتف : 71 784 700 / 71 790 504 - الفاكس : 71 790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.