Le régime fiscal des tickets restaurant
النظام الجبائي لتذاكر الطعام
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 564 26 مارس 2015 من وزير المالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي لتذاكر الطعام المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة عالمية ناشطة في ميدان النّقل الجوي تمنح أعوانها تذاكر طعام قيمتها 5 د نظرا لخصوصية عملهم المتمثل في توجيه المسافرين وتنظيم السفرات والذي يتطلب البقاء على عين المكان.
وطلبتم معرفة هل تخضع الامتيازات العينية التي تمنحها الشركة المذكورة لأعوانها في شكل تذاكر طعام للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الذي يتكوّن منه أساس الضريبة على الدخل.
هذا، وبالرجوع إلى الشركة موضوع مكتوبكم وباعتبار وجوب تواجد العملة بأماكن العمل خلال أوقات الغداء حيث يطالب العملة المذكورون بالتواجد بمكان العمل من التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال كما بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، فإنّ الامتياز الممنوح لهم بهذا العنوان بأيّ شكل كان بما في ذلك في شكل تذاكر طعام لا يخضع للضريبة ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتباره ممنوح لأغراض مهنية.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.