من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لتذاكر الطعام
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة عالمية ناشطة في ميدان النقل الجوي تمنح أعوانها تذاكر طعام قيمتها 5 د نظرا لخصوصية عملهم المتمثل في توجيه المسافرين وتنظيم السفرات والذي يتطلب البقاء على عين المكان.
وطلبتم معرفة هل تخضع الإمتيازات العينية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.