من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لتذاكر الطعام
المرجع : مكتوبك بتاريخ 18 ماي 2015
تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أن الشركات الجهوية للنقل تتحمل 60 % من قيمة تذاكر الطعام التي تمنحها لأعوانها طالبة معرفة هل يخضع الإمتياز المذكور للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على أساس المبلغ الجملي له أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.