من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول منح تذاكر الطعام لفائدة الأعوان
المرجع : مكتوبك بتاريخ 06 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تعفى من الضريبة على الدخل تذاكر الطعام التي تمنحها الشركة ****************** لفائدة أعوانها لضرورة البقاء بمكان عملهم خلال الوجبة الغذائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.