L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2977/2015 · 14/12/2015

حول منح تذاكر الطعام لفائدة الأعوان

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول منح تذاكر الطعام لفائدة الأعوان  المرجع : مكتوبك بتاريخ 06 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تعفى من الضريبة على الدخل تذاكر الطعام التي تمنحها الشركة ******************  لفائدة أعوانها لضرورة البقاء بمكان عملهم خلال الوجبة الغذائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.