حول منح تذاكر الطعام لفائدة الأعوان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 14 2977
مــن وزير الماليــــــة إلــــى […]
الموضوع: حول منح تذاكر الطعام لفائدة الأعوان
المرجع: مكتوبك بتاريخ 06 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تعفى من الضريبة على الدخل تذاكر الطعام التي تمنحها الشركة […] لفائدة أعوانها لضرورة البقاء بمكان عملهم خلال الوجبة الغذائية وذلك طبقا لما جاء بالمذكرة العامة عدد 2 لسنة 1990، يشرّفني إعلامك أنه في الحالة الخاصة وباعتبار وجوب تواجد العملة بأماكن العمل أوقات الغداء، فإنّ الامتياز الممنوح لهم بهذا العنوان بأي شكل كان بما في ذلك في شكل تذاكر طعام لا يخضع للضريبة ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتباره ممنوح لأغراض مهنية.
وتقبّلي، سيــــدتي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.