حول منح تذاكر الطعام لفائدة أعوان مراكز النداء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2 جوان 2014 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 830
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول منح تذاكر الطعام لفائدة أعوان مراكز النداء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2014
و بعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلبكم معرفة هل يخضع الامتياز المتمثل في تذاكر الطعام الذي يمنحه مركز النداء للعملة الذين لا ينتفعون إلا بنصف ساعة لتناول وجبة الغداء للضريبة أم لا و ذلك في صورة اقتطاعها من الصندوق الاجتماعي و في صورة عدم اقتطاعها من الصندوق الاجتماعي ، يشرفني إعلامكم أن كل الامتيازات و المنح و المكافآت المقتطعة من الصندوق الاجتماعي لا تخضع في كل الحالات للضريبة على الدخل و لا للخصم من المورد بهذا العنوان و في خلاف ذلك تكون الضريبة مستوجبة و كذلك الشأن بالنسبة لخصم من المورد إلا إذا منحت لأغراض مهنية .
هذا و بالرجوع إلى مركز النداء موضوع مكتوبكم و باعتبار وجوب تواجد العملة بأماكن العمل خلال أوقات الغداء فإن الامتياز الممنوح لهم بهذا العنوان بأي شكل كان بما في ذلك في شكل تذاكر طعام لا يخضع للضريبة و لا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتباره ممنوح لأغراض مهنية .
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي […]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax : 71.790 550 موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول منح تذاكر الطعام لفائدة الأعوان
- Régime fiscal des tickets de cadeau et de restaurant
- طلب تسوية وضعية جبائية : الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية بعنوان النشاط المتمثل في استغلال مركز نداء
- Sort de la quote-part de la valeur des tickets restaurant supportée par l’employeur
- Le régime fiscal des tickets restaurant