من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول منح تذاكر الطعام لفائدة أعوان مراكز النداء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2014
و بعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلبكم معرفة هل يخضع الامتياز المتمثل في تذاكر الطعام الذي يمنحه مركز النداء للعملة الذين لا ينتفعون إلا بنصف ساعة لت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.