طلب تسوية وضعية جبائية : الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية بعنوان النشاط المتمثل في استغلال مركز نداء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000079-30103-08-2023
من المديرة العامة للاداءات إلى
15 نوفمبر 2023
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 15 أوت 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضـى مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه أن شــركة " ". مصــدّرة كلّيا ومنتصــبة بمنطقة تنتمي إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية ومتحصّلــة على شهادة تصريح باستثمار الاحداث بتاريخ 02 أوت 2016 ودخلت طور النشاط الفعلي خلال شهر أوت 2017. وتطلبون معرفة هل يمكن للشــركة المعنيّة الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية بعنوان نشــاطها المتمثّل في استغلال مركز نداء.
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصــل 63 من مجلّة الضــريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضــريبة على الشركات، وبصرف النّظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد114 لسنة 1989 المتعلّق بإصدار مجلة دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح كلّيا المداخيل أو الأرباح المتأتّية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أســاس الضــريبة على دخل الأشــخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.
وطبقا لأحكام الفصــل 72 من نفس المجلّة يســتوجب الانتفاع بالامتيازات الجبائية في مرحلة الاستغلال بعنوان التنمية الجهوية الإستجابة للشروط التاالية: - مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسّسات؛ - إيداع تصــريح بالإســتثمار لدى المصــالح المعنية بقطاع النشــاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل؛ - تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضــمّن نسبة دنيا من الأموال الذّاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل؛
Page 2
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّمة من المصالح المختصّة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي؛ - أن تكون الوضعية مسوّاة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. مع العلم أن الطّرح المذكور لا يطبّق على المؤسّســات المحدثة في إطار عمليّات إحالة أو تبعا للتوقّف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسّسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلّق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسّســات التي تمرّ بصــعوبات اقتصــادية المنصــوص عليها بالفصــل 71 من نفس المجلّة.
وعملا بمقتضــيات أحكام الفصــل 7 من الأمر الحكومي عدد 389 لســنة 2017 المؤرّخ في 09 مارس 2017 المتعلّق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار تضبط النسبة الدنيا للأموال الذّاتية بـ 30% من كلفة الاستثمار.
وبالرّجوع إلى الملف الجبائي للشــركة يتبيّن عدم اســتجابتها للشــرط المتعلّق بتحقيق هيكل تمويل للاســتثمار يتضــمّن نســبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا لأحكام الفصل المذكور. وبالتالي لا يمكن للشركة المعنية الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات بالنيابــة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.