طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان النشاط المتمثل في استغلال صيدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
16 جوان 2023
ص-2023-08-30103-0000019
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 جانفي 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية بعنوان نشاطكم المتمثل في استغلال صيدلية وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعيتكم الجبائية بالاعتماد على طريقة التقييم التقديري للدخل المنصوص عليها بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على إثر اقتنائكم لعقارات خلال سنة 2018 و2019 وإخضاع نمو الثروة غير المبرر للضريبة على الدخل بعنوان السنوات المعنية بالمراجعة. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في عنصر التوظيف المتعلق بنمو الثروة الغير مبرر باعتبار أن الامر يتعلّق باقتناء عقار خلال سنة 2018 تم تمويله في جزء منه من كامل ثمن الموروث المباع المقدر بـ 417.391،424د والمودع بحسابكم البنكي خلال سنة 2017. كما طلبتم اعتماد ضمن نفقات سنة 2019 المبالغ المحوّلة من حساب الادّخار للحساب المستعمل لتسديد القرض والمقدرة بـ 77.000د و51.800د خلال سنة 2019. أما فيما يخص مخصّصات تسديد القرض لسنة 2020 والمقدرة 93.858،756د والتي تم اعتمادها ضمن النفقات الغير مبرّرة فإن مصادرها متأتية من الحساب الجاري للصيدلية ومن حساب الادّخار المذكور.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بسوسة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات نورالدين بوقرية بالنيابة
[margin text, vertical: Adresse العنوان 25 Avenue Khéreddine Bacha 1073 Tunis; Tel الهاتف (+216) 71.908.029; Fax الفاكس (+216) 71.908.048; Site web موقع الواب www.impots.finances.gov.tn; CIFD; 1.100.400; *Centre d'Information Fiscale à Distance]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.