طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق و الدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ص-0000014-30103-08-2024 29 ماي 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2024. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 مارس 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوباكم اليهما المشار بالمراجع المذكورة أعلاه ما يفيد أن شركة " […] " شركة مصدّرة كليا خضعت لمراجعة جبائية محدودة بعنوان نشاطها المتمثل في مكتب دراسات ومتحصّلة على شهادة تصريح بالاستثمار خلال سنة 2012 وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعيتها الجبائية لسنة 2018 وذلك بإخضاع الأرباح المتأتية من التصدير للضريبة على الشركات حسب أحكام القانون العام و توظيف الأداء على القيمة المضافة على رقم المعاملات المحقق خارج البلاد التونسية لتقديم الشركة محاسبة خارج الآجال القانونية وغير مطابقة للتشريع الجاري به العمل. وتطلبون التدخل لدى مصالح المراقبة الجبائية وإعادة النظر في عنصر التوظيف المشار إليه باعتبار أن الشركة تمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسّسات وأن الخدمات المنجزة من طرفها تتمثل أساسا في دراسات واستشارات هندسية تتعلق بإنجاز مشاريع بدولة الجزائر وأن المبالغ الراجعة للشركة بعنوان الخدمات المذكورة قد خضعت للخصم من المورد بعنوان الأتاوات بالبلد المذكور بنسبة 24%.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بين عروس 1. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. بالنيابة والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.