الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 مارس 2024
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.