L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 64/2024 · 30/04/2024

حول طلب تسوية وضعية جبائية

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 مارس 2024  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.