L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 16/2024 · 25/02/2024

حول طلب تسوية وضعية جبائية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جانفي 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن الشركة *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.