L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 579/2019 · 13/02/2019

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

 من وزيرالمالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 وهل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.