من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 وهل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.