من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 نوفمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلق بالمنح والمكافآت التي تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.