من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قائون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ماي 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة "---------- " من إرجاع إلى الأجراء المعنيين مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.