L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2312/2017 · 10/07/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قائون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ماي 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة "---------- " من  إرجاع إلى الأجراء المعنيين مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.