من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أفريل 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 حيث طلبتم معرفة:
- هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.