L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1666/2017 · 18/05/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 : إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجزة على الأجور المعفاة خلال سنوات 2014 و2015 و2016

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أفريل 2017  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 وخاصة معرفة: 1- هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.