L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2516/2017 · 28/07/2017

Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 جويلية 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل توؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها. كما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.