L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2311/2018 · 10/07/2017

Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 أفريل 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع معرفة: • هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية  لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم لفا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.