من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 سبتمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 3 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم "-------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.