L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 177/2019 · 11/01/2019

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

من وزير المالية‎ ‏إلى‎ الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 سبتمبر 2018 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:  - هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 3 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم "-------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.