L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 23/2023 · 15/02/2023

حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 سبتمبر 2022  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة : 1- ماهي المنح التي تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليها 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.