الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 سبتمبر 2022
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- ماهي المنح التي تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليها 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.