L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 247/2019 · 22/01/2019

حول  احكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2018 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة: 1- هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور المنح التي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.