L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 245/2019 · 22/01/2019

حول احكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 06 ديسمبر 2018 لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة: 1- كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور، 2- هل يمكن لشركتك أن ترجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.