من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 06 ديسمبر 2018
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة:
1- كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور،
2- هل يمكن لشركتك أن ترجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.