من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 مارس 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة:
- هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنتصوص عليه بالفصل 73 المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.