L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1858/2017 · 30/05/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 مارس 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة: - هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنتصوص عليه بالفصل 73 المذكور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.