من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أفريل 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون بشركة " ---------------- " وطلبتم تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم المعفاة من الضريبة على الدخل بمقتضى الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.