L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1661/2017 · 30/05/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  الى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أفريل 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون بشركة " ---------------- " وطلبتم تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم المعفاة من الضريبة على الدخل بمقتضى الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.