L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1664/2017 · 18/05/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 :الخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة

من وزير المالية  إلى   الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم المعفاة من الضريبة على الدخل بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 خلال السنو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.