L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2541/2016 · 31/08/2016

حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة  المرجع : - مكتوباكم بتاريخ 15 و 26 أفريل 2016             - مكتوبي عدد 1313 بتاريخ 05 ماي 2016             - مكتوبكم بتاريخ 26 أوت 2016  تبعا لمكتو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.