حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
30/05/2017 N° 1857
الموضوع: حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 مارس 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيح كيفية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم "[…]" وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى العملة المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
Page 2
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل الأجراء، يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميليّة.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2017 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إمكانية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على غير وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014