L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1856/2017 · 30/05/2017

كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إمكانية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على غير وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى الموضوع: كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وإمكانية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على غير وجه حق على الأجور المعفاة م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.