L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 4061/2019 · 05/12/2019

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أوت 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إلى الأج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.