من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أوت 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إلى الأج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.