من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جانفي 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الترخيص لشركتكم بإرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل خلال سنوات 2014 و2015 و2016 طبقا لأحكام الفصل 73 من قانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.