L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 908/2019 · 12/03/2019

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

من وزير المالية إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جانفي 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الترخيص لشركتكم بإرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل خلال سنوات 2014 و2015 و2016 طبقا لأحكام الفصل 73 من قانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.