L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 969/2021 · 09/11/2021

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2021 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.