L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 514/2019 · 08/02/2014

Concernant l'application de l'article 73 de la loi de finances 2014

من وزير المالية  الى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفه المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 والتي تمنحها شركتكم لأجرائها وكيفي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.