من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أكتوبر 2018
لقد طلبتم بمفتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة:
1- هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور المنح التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.