L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 4072/2019 · 06/12/2019

Concernant l'application de la loi des finances 2014

من وزير المالية إلى الموضوع: حول احكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه: 1 - معرفة كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وهل تؤخذ بعين الاعتبار المنح التي تسندها شركتكم لأجرائها لاحتساب المبلغ المذكور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.