من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول احكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه:
1 - معرفة كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وهل تؤخذ بعين الاعتبار المنح التي تسندها شركتكم لأجرائها لاحتساب المبلغ المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.