L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1660/2017 · 18/05/2017

L’application de l’article 73 de la loi de finances 2017

من وزيرالمالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أفريل 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة: * هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها وهي منح قارة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.