من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أفريل 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
* هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها وهي منح قارة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.