من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركة ************ من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة طبقا لأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.