حول استرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 22 أفريل 2016 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1219
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول استرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية إسترجاع عمال شركتكم الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار الخصوم من المورد التي أنجزتها شركتكم على أجورهم بعنوان سنة 2015 كما طلبتم تمكينكم من طرح الخصوم من المورد بعنوان شهري جانفي وفيفري 2016 من تصريح شهر مارس 2016، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة قيامكم بالخصم من المورد على المرتبات والأجور التي لا تتجاوز 5.000 دينار، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكنكم القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد دون موجب.
هذا ولمزيد التوضيحات حول كيفية تحديد مبلغ 5.000 دينار يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 والمتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية: (خانة التوثيق) . www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
- حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 :الخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة