من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية إسترجاع عمال شركتكم الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار الخصوم من المورد التي أنجزتها شركتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.