L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1219/2016 · 22/04/2016

حول استرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول استرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية إسترجاع عمال شركتكم الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار الخصوم من المورد التي أنجزتها شركتكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.