من وزير المالية
الى
الموضوع: حول اسثرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جويلية 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم كنتم تعملون لدى "------------------------"خلال سنتي 2015 و 2016 وأنكم إنقطعتم على العمل فيها منذ سنة 2017 طالبين معرفة هل يمكنكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.