L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 366/2019 · 30/01/2019

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل بعنوان سنتي 2014 و2015

 من وزير المالية الى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أكتوبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم كنتم تعملون بشركة "-----------------"  وأنكم استقلتم من العمل خلال سنة 2015 طالبين تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.